ب ـ لو طهرت المرأة من حيض ، أو نفاس ، ثم استشهدت لم تغسل للعموم (١). وقال أحمد : تغسل كالجنب ، ولو قتلت في الحيض ، أو النفاس ، سقط الغُسل عنده ، لأنّ الطُهر منهما شرط فيه (٢).
ج ـ المرأة كالرجل ، والعبد كالحر ، والصبي كالبالغ وإن كان رضيعا ـ وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر (٣) ـ لأنّه مسلم قتل في معركة والمشركين فكان كالبالغ ، ولأنّه كان في قتلى احد وبدر (٤) أطفال كحارثة بن النعمان ، وعمر بن أبي وقاص ، ولم ينقل أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله غسلهم ، وفي يوم الطف (٥) قتل ولد رضيع للحسين عليهالسلام ولم يغسله ، وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم الشهادة
__________________
١ ـ مسند أحمد ٥ : ٤٣١ ، سنن النسائي ٤ : ٧٨ ، سنن البيهقي ٤ : ١١ و ٩ : ١٦٤ ـ ١٦٥ و ١٧٠ ، الجامع الصغير ٢ : ٣٠ / ٤٥٦٣ ، الكافي ٣ : ٢١٠ ـ ٢١٢ / ١ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٦ و ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ / ٧٥٣.
٢ ـ المغني ٢ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٩.
٣ ـ المجموع ٥ : ٢٦٦ ، المغني ٢ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٤ ، شرح العناية ٢ : ١٠٧.
٤ ـ بدر : اسم بئر كانت لرجل يدعى بدراً ، وفيها دارت رحى أول حرب خاضها المسلمون ، وذلك في شهر رمضان يوم تسعة عشر أو سبعة عشر منه ، على رأس تسعة عشر شهراً من هجرته صلىاللهعليهوآله . السيرة النبوية لابن كثير ٢ : ٣٨٠ ، السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٢٥٧ ، تاريخ الطبري ٢ : ٤٢١ ، الإرشاد للمفيد : ٣٨.
٥ ـ يوم الطف : هو عاشر محرم الحرام من سنة احدى وستين يوم استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين عليهالسلام على يد الاراذل الامويين من الشجرة الملعونة. كشف الغمة ٢ : ٤٥ ، مناقب ابن شهر آشوب ٤ : ٨٤ ، ترجمة الامام الحسين عليهالسلام من تاريخ ابن عساكر : ١٦٥ ، تاريخ الطبري ٥ : ٤٠٠ ، اعلام الورى : ٢٢٠ ، الكامل في التاريخ ٤ : ٤٦ ، الاحتجاج : ٣٠١ ، مقتل الحسين للخوارزمي ٢ : ٣٢.