أكله ، وليس بنجس إنّ مات فيما تولد فيه إجماعاً ، وإذا خرج فكذلك عندنا.
وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد (١).
الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماءً قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان (٢).
ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي ـ على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة ـ وجهان (٣) ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر.
السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماءً قليل نجسه عندنا ، لأنّفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي (٤).
وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنّه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك (٥). ويبطل بالفرق.
وما لا نفس له سائلة ـ كالضفدع ـ لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة (٦) ، خلافاً للشافعي (٧).
السابع : الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبح الاُم ـ إذا كان تاماً ـ حلال
__________________
١ ـ الوجيز ١ : ٦ ، فتح العزيز ١ : ١٦٧ ـ ١٦٩ ، المجموع ١ : ١٣١.
٢ ـ الاُم ١ : ٥ ، المجموع ١ : ١٢٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥١.
٣ ـ المجموع ١ : ١٣٠.
٤ ـ الاُم ١ : ٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ١٣١.
٥ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ١٩.
٦ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٧٩.
٧ ـ الاُم ١ : ٥ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩.