في الإسلام؟ اشكال.
الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا (١) ، وحكم ابن ادريس بنجاسته لأنّه كافر (٢) ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة.
تذنيب : ظهر مما قررناه أن النجاسات بالاصالة عشرة : البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، وما عدا ذلك طاهر ، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.
* * *
__________________
١ ـ الهداية : ١٤ ، الفقيه ١ : ٨.
٢ ـ السرائر : ٨١ ، ١٨٣ ، ٢٤١ ، ٢٨٧.