وقال بعض علمائنا : لا يطهر ، وان جازت الصلاة عليها (١).
ولو جفّ بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعاً ، وللشيخ منع في غير البول (٢).
وما اخترناه قول أبي حنيفة وصاحبيه ، والشافعي في القديم (٣) ، لأنّ الأرض والشمس من شأنهما الاحالة ، وهي أبلغ من تأثير الماء ، ولأنّ الشمس تفيد سخونة ، وهي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة ومفارقتها.
وقال مالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد وإسحاق : لا يطهر بتجفيف الشمس (٤) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أمر بصب الذنوب (٥) ، ولو سلم لم يمنع.
وهل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها ، بحيث يغمرها ، ويستهلك فيه البول ، فتذهب رائحته ولونه؟ قال الشيخ : نعم (٦) ، وبه قال الشافعي (٧) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أمر بإراقة ذنوب من ماءً على بول
__________________
١ ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط ١ : ٩٣ ، والمحقق في المعتبر : ١٢٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٩.
٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٣.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥٩٦ ، الاُم ١ : ٥٢ ـ ٥٣ ، النتف ١ : ٣٣ ، البحر الزخار ٢ : ٢٥.
٤ ـ الاُم ١ : ٥٢ و ٥٣ ، المجموع ٢ : ٥٩٦ ، القواعد في الفقه الاسلامي : ٣٤٤ ، نيل الأوطار ١ : ٥٢.
٥ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ / ٢٨٤ ، الموطأ ١ : ٦٥ / ١١١.
٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٢.
٧ ـ المجموع ٢ : ٥٩١ ، الاُم ١ : ٥٢ ، الوجيز ١ : ٩ ، مغني المحتاج ١ : ٨٥.