فروع :
الأول : لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماءً كثير أو جار ، حتى زالت عين النجاسة طهر ، سواء عصر أو لا ، ولا يشترط عدد ولا غيره وان كان في الولوغ ، خلافاً للشيخ (١).
الثاني : اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث (٢) ، وأحمد السبع في جميع النجاسات (٣).
الثالث : بول الصبي قبل أن يطعم ، يكفي فيه صب الماء عليه ، ولا يجب غسله ، لأنّ الحسن بن علي عليهماالسلام بال في حجر رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقالت له لبابة بنت الحارث : أعطني إزارك لاغسله. فقال : ( إنّما يغسل من بول الاُنثى ) (٤) ، وقال الصادق عليهالسلام : « يصب عليه الماء » (٥).
وقال أبو حنيفة ومالك : يجب غسله (٦) ، لقوله صلىاللهعليهوآله : ( إنّما يغسل الثوب من البول ) (٧) ـ الحديث ـ والخاص مقدم.
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٧.
٢ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٨٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.
٣ ـ المغني ١ : ٧٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.
٤ ـ مسند أحمد ٦ : ٣٣٩ وفي سنن أبي داود ١ : ١٠٢ / ٣٧٥ وسنن ابن ماجة ١ : ١٧٤ / ٥٢٢ ومستدرك الحاكم ١ : ١٦٦ وسنن البيهقي ٢ : ٤١٤ وورد بدل الحسن : الحسين.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢.
٦ ـ اللباب ١ : ٥٣ ، فتح القدير ١ : ١٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨٥ ، المحلى ١ : ١٠٢ ، نيل الأوطار ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٢٥٣ ، سبل السلام ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٥٩٠.
٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١.