السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً ) (١).
وقال مالك : يستحب الغسل (٢). وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري (٣) ، لقوله عليهالسلام : ( والثامنة عفروه بالتراب ) (٤).
وأصحاب الرأي لم يعتبروا عدداً لتخييره عليهالسلام ، ولا ينافي ما قلناه.
وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنّه كالكلب لأنّه يسمى كلباً لغةً (٥) ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرّة واحدة (٦).
والأجود أنّه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظم عليهالسلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرات » (٧).
وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعاً (٨) ، لقول الصادق عليهالسلام ـ في الإناء يشرب فيه النبيذ ـ : « يغسل سبع مرات » (٩) ، وللشيخ قول : إنّه ثلاث (١٠) ، لقول الصادق عليهالسلام : « ويغسله ثلاث مرات » (١١).
__________________
١ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ / ٩١ و ٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٧.
٢ ـ فتح الباري ١ : ٢٢١ ، بُلغة السالك ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٥٨٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ ، ٢٦١.
٣ ـ المغني ١ : ٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣١٩ ، سبل السلام ١ : ٣٠ ، نيل الأوطار ١ : ٤٦ ، فتح الباري ١ : ٢٢٢.
٤ ـ نيل الأوطار ١ : ٤٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٦٥ / ١١ ، سنن النسائي ١ : ٥٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٠ / ٣٦٥.
٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٥ ، وورد في تاج العروس ١ : ٤٥٩ ( كلب ) : الكلب كلّ سبع عقور.
٦ ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠.
٨ ـ المقنعة : ١٠ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥ ، النهاية : ٥٣.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
١٠ ـ الخلاف ١ : ١٨٢ مسألة ١٣٨.
١١ ـ التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠١ ، الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١.