الثاني : يكفي عدد الواحد للاكثر ، خلافاً لبعض الشافعية (١) ، وكذا يتداخل العدد لو اختلفت أنواع النجاسة.
الثالث : لو فقد التراب أجزأ الماء ، ويجزي الاشنان وشبهه لو فقد التراب ، وهل يجزي الماء والاشنان وشبهه مع وجود التراب؟ ظاهر كلام الشيخ المنع (٢) ، لعدم الاتيان بالمأمور ، ويحتمل الاجزاء ، لأنّ الماء أبلغ ، وكذا الاشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان (٣).
ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد.
الرابع : قال الشيخ : لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء ، فإذا أخرج وجب الإكمال (٤) ، وليس بجيد. وللشافعي وجهان (٥).
وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهراً والإناء نجساً.
الخامس : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد ، ولم يصب الإناء ، اُلقي ماءً أصابه فمه خاصة ، ولا غسل.
السادس : لو ولغ في ماءً قليل فأصاب ذلك الماء ثوباً ، أو إناء غسل مرّة ، وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب (٦).
السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرّة ، كالنجاسات ، وكذا
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٨٤.
٢ ـ اُنظر المبسوط للطوسي ١ : ١٤.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥٨٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦٣ ، السراج الوهاج : ٢٣.
٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٤.
٥ ـ المجموع ٢ : ٥٨٧.
٦ ـ المجموع ٢ : ٥٨٧.