وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب (١) ، والحكم في الأصل ممنوع.
وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله (٢) ، لأنّ كلّ موضع يشك فيه فينضح ، والنضح غير كاف لتيقن النجاسة.
ولو نجس أحد الكمين غسلهما ، وإن قطع أحدهما غسل الباقي ، وعند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمين (٣) ، ولو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولاً واحداً (٤).
ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ، ولم يجز التحري عندنا إجماعاً ، وبه قال أحمد ، وابن الماجشون ، وأبو ثور ، والمزني ، لأنّ أحدهما نجس بيقين ، وبالتحري لا يحصل يقين البراءة (٥) ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كالاواني (٦) ، والأصل ممنوع.
ولو نجس أحد الإناءين واشتبه اجتنبا ، ووجب غسلهما معاً ، ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلّى ، ولا إعادة عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا ، وسواء السفر والحضر ، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة ـ وبه قال المزني ، وأبو ثور ، وأحمد (٧) ـ لأنّ استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب ، كالمشتبه بالاجنبية.
__________________
١ ـ المغني ١ : ٧٦٦.
٢ ـ المغني ١ : ٧٦٦.
٣ ـ المجموع ٣ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٧ ـ ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.
٤ ـ المجموع ٣ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٤ ، ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.
٥ ـ المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢.
٦ ـ المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢ ، المجموع ٣ : ١٤٤ ، فتح العزيز ١ : ٢٧٤ و ٤ : ٢١ ، مختصر المزني ١ : ١٨.
٧ ـ المجموع ١ : ١٨١ ، المغني ١ : ٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨.