وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ.
الثالث : لو أداه اجتهاده إلى إناء ، وصلّى فيه صبحاً ، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر ، تيمم عند الشافعي ، لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، وعنه قول : أنّه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنّه نجس (١) ، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول ، لأنّا لا نبطل طهارته الاُولى ولا صلاته ، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنّه نجس.
الرابع : قال الشيخ : يجب إراقة الإناءين عند التيّمم (٢) ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (٣) ـ لئلّا يتيمم ومعه ماءً طاهر.
والأجود عدمه ، إذ الشرط فقدان ماءً يتمكن من استعماله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٤).
وقال الشافعي : إنّ أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء ، وإلّا وجب في أحد القولين (٥) ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما.
الخامس : لو كان أحد الإناءين بولاً لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (٦).
ولو كان الثالث بولاً ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة (٧).
__________________
١ ـ فتح العزيز ١ : ٢٨٥ و ٢٨٦ ، الوجيز ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨.
٢ ـ النهاية : ٦ ، الخلاف ١ : ٢٠١ مسألة ١٦٣.
٣ ـ المغني ١ : ٨٠ ، المجموع ١ : ١٨١.
٤ ـ المغني ١ : ٨٠.
٥ ـ المجموع ١ : ١٨٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٨٤.
٦ ـ المجموع ١ : ١٩٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧.
٧ ـ المجموع ١ : ١٨١ ، حلية العلماء ١ : ٨٩.