الباب الثاني : في الوضوء
مقدمة :
قال الكاظم عليهالسلام : « من يتوضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلّا الكبائر » (١).
ويستحب للصلاة ، والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد.
وفي هذا الباب فصول :
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٧٠ / ٥ ، الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٣.