فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (١٥) وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (١٦))
اللغة :
تطلق الفاحشة على الزنا واللواط. والتوفي الاستيفاء ، وهو القبض ، تقول : توفيت مالي واستوفيته إذا قبضته ، وعليه فمعنى يتوفاهن يقبضهن الموت.
الإعراب :
اللاتي مبتدأ ، وخبره جملة فاستشهدوا ، وجاز دخول الفاء على الخبر ، لأن اسم الموصول يجري مجرى الشرط. ويتوفاهن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة.
المعنى :
(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ). لا يثبت الزنا إلا بإقرار فاعله على نفسه أربع مرات ، سواء أكان رجلا أم امرأة ، أم بشهادة أربعة عدول من المسلمين ، دون غيرهم ، كما دلت عليه لفظة (منكم) ولا بد أن يشهد كل واحد من الأربعة شهادة صريحة في ولوج الذكر في الفرج تماما كالميل في المكحلة ، فإن نقص الشهود عن الأربعة ، أو اختلفت شهادتهم ، ولم تتوارد على شيء واحد جلد كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وكل من يرمي امرأة أو رجلا بالزنا ، ولم يأت بأربعة عدول يشهدون على النحو المتقدم ـ يجلد