أعبد ما تعبدون. وثانية تقول : بل قرأ ليس لي دين. وكذلك اختلفت في زمن النزول وسببه. وفوق ذلك كله أثبت صاحب آلاء الرحمن ان الراوي الأول الذي قال : كان إمام الجماعة عليا ، أثبت انه خارجي ، ومن أعدى أعداء علي.
وعلى أية حال ، فإن صح ان جماعة من الصحابة شربوا ، وان إمامهم خلط في صلاته فإن هؤلاء هم الذين أشركوا بالله ، وعبدوا الأوثان ، وشربوا الخمر ، وأكلوا الحرام في الجاهلية التي نشأوا فيها ، وتربوا عليها .. وعلي بن أبي طالب ليس منهم ، لأنه نشأ وترعرع في حجر الرسول الأعظم (ص) ، وهو الذي تولى تربيته وتهذيبه منذ نعومة أظفاره ، وصاغه كما يشاء ويريد.
وربّ قائل : ان قولك هذا من وحي العقيدة ، لا من وحي الواقع.
وأجيبه بأن الحكم الذي يعتمد على نشأة الشخص وتربيته هو من وحي الحق والواقع ، لا من وحي العاطفة والعقيدة.
(وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا). قيل : المراد بعابري سبيل المسافرون ، وان المعنى لا تقربوا الصلاة سكارى ، ولا جنبا الا في حال السفر .. ويلاحظ بأن الآية قد تعرضت لحكم المسافرين ، حيث جاء فيها (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ). فإن فسرنا عابري سبيل بالمسافرين يلزم التكرار في كلام واحد بلا موجب. ثانيا : جاء في بعض الأحاديث تفسير (عابِرِي سَبِيلٍ) بالمرور في المسجد ، وانه يحرم على الجنب أن يدخل المسجد الا عابرا ، ما عدا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول (ص) ، حيث لا يجوز للجنب أن يدخلهما إطلاقا ، ولو عابرا.
وقالت المذاهب الأربعة : متى عمّ الماء جميع البدن تحقق غسل الجنابة من غير فرق بين الابتداء من أعلى أو من أسفل البدن.
وقسّم الإمامية غسل الجنابة الى نوعين : ترتيب وارتماس. والترتيب عندهم أن يصب المغتسل الماء على جسمه صبا ، وأوجبوا في هذه الحال الابتداء بالرأس ، ثم بالجنب الأيمن ، ثم بالأيسر ، فلو قدم المؤخر ، أو اخّر المقدم بطل الغسل. أما الارتماس فهو غمس تمام الجسم تحت الماء دفعة واحدة ، كالغسل في البحر والنهر وما اليهما.