القياس :
(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ). قدمنا ان قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) يدل بالاتفاق على وجوب التمسك بالكتاب والسنة ، وان قوله : (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) يدل على وجوب اطاعة أهل بيت النبي (ص) عند الشيعة ، وعلى اطاعة أهل الحل والعقد عند أكثر السنة ، أو الكثير منهم. والآن نتكلم عن قوله : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ) الخ) وهل يدل على وجوب العمل بالقياس ، أو هو أجنبي عنه؟. وقبل الجواب عن هذا السؤال نطرح السؤال التالي :
لما ذا أوجب الله سبحانه الرد عند التنازع الى الله والرسول ، دون أولي الأمر مع العلم بأنه أوجب اطاعة الثلاثة؟.
الجواب : لأن التنازع قد يقع في تعيين أولي الأمر أنفسهم ، كما حدث ذلك بالفعل ، حيث قال السنة : هم أهل الحل والعقد. وقال الشيعة : هم أهل البيت ، وعليه يجب الرجوع في هذا التنازع الى كتاب الله ، وسنة الرسول ، ومن أجل هذا استدل الشيعة بآية التطهير وحديث الثقلين وغيره على ان أولي الأمر هم أهل البيت.
ونعود الآن الى دلالة الآية على وجوب العمل بالقياس ، أو عدم دلالتها عليه. والقياس هو إعطاء حكم الواقعة المنصوص عليها شرعا لواقعة أخرى لم ينص الشارع عليها لمشاركة الواقعتين في علة يستنبطها الفقيه من تلقائه وعندياته ـ مثلا ـ نص الشارع على ان الجدة لأم ترث ، ولم ينص على الجدة لأب ، فنورّث الجدة لأب قياسا على الجدة لأم ، لأن كلتيهما جدة ..
قال السنة : ان قوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) يدل على صحة العمل بهذا القياس ، لأن «معناه فردوه الى واقعة بيّن الله حكمها ، ولا بد أن يكون المراد فردوها الى واقعة تشبهها».
وقال الشيعة : ان الآية بعيدة عن القياس ولا تدل على أكثر من وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة في المسائل الدينية التي يقع فيها الخلاف بين الفقهاء ، وأقوال الأئمة المعصومين تدخل في السنة ، لأنها روايات عن جدهم رسول الله (ص) ،