وعليه ما عليهم إلا في حالات ، منها أن يتولى الكافرين على التفصيل التالي :
١ ـ أن يكون راضيا عن كفرهم ، وهذا يستحيل أن يكون مسلما ، لأن الرضى بالكفر كفر.
٢ ـ أن يتقرب إلى الكافرين على حساب الدين .. فيؤوّل آيات الله تعالى وأحاديث رسوله (ص) بما يتفق مع أهواء الكفار أعداء الله والرسول ، على ان يتنافى تأويله مع أصول الإسلام والعقيدة .. يفعل ذلك عن علم وعمد. وهذا كافر أيضا.
وتسأل : ان الذي يفعل ذلك جاحدا للإسلام يكون كافرا بلا ريب ، أما إذا فعله عن تهاون فينبغي أن يكون فاسقا ، لا كافرا ، تماما كمن ترك الصلاة ، وهو مؤمن بوجوبها ، وشرب الخمر ، وهو جازم بتحريمها؟.
الجواب : ان التفصيل بين المتهاون والجاحد انما يتأتى في الفروع ، كالصلاة وشرب الخمر ، أما فيما يعود الى أصول الدين والعقيدة ، كالوحدانية ، ونبوة محمد ، وما اليهما فإن النطق بإنكار شيء منها يستوجب الكفر ، سواء أكان الناطق متهاونا أو جاحدا ، جادا أو هازلا.
٣ ـ أن يكون عينا وجاسوسا للكافرين على المسلمين .. وهذا ينظر في أمره .. فإن فعل ذلك طمعا في المال أو الجاه فهو مجرم فاسق ، وان فعله حبا بالكافرين ، بما هم كافرون ، وبغضا للمسلمين بما هم مسلمون فهو كافر من غير شك.
٤ ـ أن يلقي بالمودة الى أهل الكفر ، وهو على يقين انهم حرب على المسلمين ، يعملون على إذلالهم واستعبادهم ونهب مقدراتهم .. وهذا مجرم آثم ، وشريك للظالم في ظلمه ، حتى ولو كان الظالم مسلما.
٥ ـ أن يستعين بالكفار المسالمين على الكفار المحاربين .. وهذه الاستعانة جائزة بالإجماع ، فقد نقل أهل التاريخ والتفسير ان النبي (ص) حالف خزاعة ، مع انهم كانوا مشركين ، واستعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه على حرب هوازن ، كما استعان بيهود بني قنيقاع ، وخصهم بشيء من المال ، بل جاء في تذكرة العلامة الحلي ان جماعة من الفقهاء أجازوا الاستعانة بالكفار على حرب أهل البغي من المسلمين ، لأن الاستعانة بهم كانت لاحقاق الحق ، لا لابطال الباطل.