وشرب المرقد ـ ما لفظه : ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالإغماء وقد نبه عليه في المبسوط. انتهى.
أقول : لا يخفى ان الأخبار الواردة بوجوب قضاء النائم لما نام عنه شاملة بإطلاقها لهذا الفرد المذكور فلا أعرف لاستثنائه دليلا معتمدا.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (١) قال : «سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار».
وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه الى ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «من نام قبل ان يصلى العتمة فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله». الى غير ذلك من الأخبار.
ويدل على ذلك إطلاق الأخبار الدالة على ان من فاتته فريضة بنوم أو غيره فإنه يجب عليه قضاؤها وهي كثيرة :
ومنها ـ صحيحة حماد بن عثمان (٣) «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟ قال فليصل حين يذكر».
وصحيحة معاوية بن عمار (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول خمس صلوات لا تترك على حال. الى ان قال في تعداد الخمس المذكورة : وإذا نسيت فصل إذا ذكرت».
وصحيحة زرارة أو حسنته الطويلة الواردة في ترتب الفوائت (٥) وغيرها من الأخبار الكثيرة.
__________________
(١) الوسائل الباب ١ و ٢ من قضاء الصلوات واللفظ «سئل» وليس فيه «ركعتين».
(٢) الوسائل الباب ١٧ و ٢٩ من مواقيت الصلاة.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٩ من مواقيت الصلاة.
(٥) الوسائل الباب ٦٣ من مواقيت الصلاة.