بقاء القدوة ، رواه عبد الرحمن عن ابى الحسن عليهالسلام في من لم يركع ساهيا. ثم ذكر مضمون الخبر الذي قدمناه. انتهى.
أقول : لا يخفى ان الدليل أخص من المدعى فلا ينهض حجة على العموم ، وكذا ما أشار إليه انه مر مثله في الجمعة ، فإنه إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليهالسلام (١) «في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا ان يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف؟ قال لا بأس». وموردها كما ترى حال الضرورة والعذر كالرواية المذكورة ، وقد تقدم منه (قدسسره) في باب صلاة الآيات ما يناقض هذا الكلام كما قدمنا ذكره ثمة وحققنا المقام بما يرفع عنه غشاوة الإبهام.
والظاهر عندي من تتبع النصوص في جملة من الموارد هو القول بوجوب المتابعة وعدم التخلف من الامام بركن :
ففي صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) «في الرجل يدرك آخر صلاته الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال نعم».
وفي صحيحة زرارة في المسبوق ايضا (٣) وستأتي بكمالها ان شاء الله تعالى في المسألة المذكورة ، قال فيها : «قرأ في كل ركعة من ما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجمعة. واللفظ في الفقيه ج ١ ص ١٧٠ ونحوه في التهذيب ج ١ ص ٣٠١ هكذا : «ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك».
(٢) الوسائل الباب ٤٧ من صلاة الجماعة. واللفظ هكذا «قال : «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل.».
(٣) الوسائل الباب ٤٧ من صلاة الجماعة.