عند بعض وتحريما عند آخرين في الفريضة دون النافلة كما هو قول المرتضى ، والقول بالجواز في الفريضة كما هو المشهور عندنا قول الشافعي خاصة واحمد في إحدى الروايتين كما نقله في المنتهى ، واما القول بالكراهة فنقله عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وإسحاق وابى ثور واحمد في الرواية الأخرى وابى حنيفة ومالك ، قال وحكى عن نافع وعمر بن عبد العزيز ، واما القول بالتفصيل كما ذهب اليه المرتضى (قدسسره) فنقله عن الشعبي والنخعي وقتادة (١) ومن ذلك يظهر لك ان جل العامة على القول بالمنع من إمامتها وان كان كراهة عند بعض وتحريما عند آخرين ، وهو وجه وجيه في الجمع بين أخبار المسألة.
وأنت إذا تأملت بعين الحق والإنصاف وجدت انه لا سبب للاضطراب في هذه الأخبار ونحوها والاختلاف إلا التقية التي عمت بها البلية وصارت أعظم سبب في الاختلاف في الأحكام الشرعية ، وشهرة الحكم في الصدر الأول بالجواز من أظهر المرجحات لكون ذلك مذهبهم (صلوات الله عليهم) كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع. والله العالم.
__________________
(١) لا يخفى ان عبارة المنتهى ج ١ ص ٣٦٨ لا ظهور لها في نقل الكراهة عن عائشة ومن بعدها وانما ظاهرها نقل الكراهة عن أحمد في روايته الأخرى وابى حنيفة ومالك ونافع وعمر بن عبد العزيز ، وهذه عبارته : يجوز ان تؤم المرأة النساء في الفرض والنفل الذي فيه تسن الجماعة ، ذهب إليه أكثر علمائنا وهو مستحب عندنا وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وروى عن عائشة. الى ان قال : وقال أحمد في الرواية الأخرى أنه مكررة وان فعلن اجزأهن وهو قول أبي حنيفة. إلى آخر ما نقل في الكتاب. وعلى طبق ما استظهرناه من العبارة جاء النقل في المجموع للنووي الشافعي ج ٤ ص ١٩٩ والمحلى ج ٣ ص ١٢٨ فإن الكراهة لم تنفل فيهما عن عائشة ومن بعدها الى ابى ثور. ولمعرفة مذهب الشافعي واحمد زيادة على ذلك يرجع الى الأم ج ١ ص ١٤٥ والإنصاف ج ٢ ص ٢١٢ ، ونقل في الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٣٠٥ عن المالكية انه لا يصح ان تكون المرأة اماما لرجال أو نساء لا في فرض ولا في نفل. وكذا نقل في المجموع والمحلى عن مالك المنع مطلقا.