و (الثانية) انه لو سبق الامام اثنين فصاعدا بمعنى انهم لم يدركوا الإمام إلا بعد فوات ركعة أو ركعتين من صلاته فبعد تسليم الامام وقيامهم لما بقي عليهم هل يأتم بعضهم ببعض أم لا؟ وهذه الصورة الثانية هي مراد العلامة من هذا الكلام والصورة الأولى هي المفروضة في كلامه «قدسسره» وكلام السيد هنا لا يخلو من إجمال فيحتمل انه حمل كلام العلامة هنا على ما فرضه أولا من صورة اقتداء الحاضرين بالمسافر كما يشير اليه قوله بالتوقف في جواز الاقتداء على هذا الوجه يعنى الوجه المتقدم في كلامه أو ما هو أعم من الصورتين المفروضتين وان كلام العلامة شامل لاقتداء الحاضرين بالمسافر.
وكيف كان فالظاهر ان المسألتين متغايرتان والنص قد دل بالنسبة إلى ائتمام الحاضرين بالمسافر انه بعد تمام صلاة الإمام يقدم بعض المأمومين ، فجواز الائتمام هنا من ما لا اشكال فيه سواء قدمه الامام لما عرفت من الخبر الرابع عشر أو المأمومين لعين ما تقدم في صورة موت الامام كالخبر الأول ، وفي صورة ما لو أحدث وانصرف ولم يقدم أحدا كما في الخبر الثاني عشر ، فإن الإمامة لما كانت جائزة ومشروعة لا يفرق بين الآتي بها والمتصدي لها من الامام أو المأمومين أو تقدم بعضهم واقتداء الباقي من غير تعيين أحد ، أما بالنسبة إلى المسبوقين بعد إتمام الإمام صلاته فلم يرد هنا نص على الاستخلاف من الامام أو المأمومين.
وقوله : «وكيف كان فالظاهر مساواته لحال الاستخلاف» ان أراد به بالنسبة إلى ائتمام الحاضرين بالمسافر فقد عرفت انه لا إشكال فيه ، وان أراد بالنسبة إلى الصورة الأخرى وهي الظاهرة من كلام العلامة فلا أعرف لهذه الظاهرة وجها يعتمد عليه ، فان العبادات عندنا مبنية على التوقيف كما وكيفا وفرادى وجماعة ، والنصوص الواردة بالاستخلاف المستلزم لنقل النية من المأمومية إلى الإمامة ومن الائتمام بإمام الى الائتمام بآخر مخصوصة بالصور الخمس التي قدمناها وليس هذا منها ، وإلحاق ما سوى ذلك به قياس لا يوفق أصول المذهب وان