أقول : ومن اخبار المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) قال : «قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال لا. قلت فيتقدم؟ قال نعم ماشيا إلى القبلة».
ورواه الكليني مثله (٢). وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ادخل المسجد وقد ركع الامام فاركع بركوعه وانا وحدي واسجد فإذا رفعت رأسي أي شيء أصنع؟ فقال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم وان كانوا جلوسا فاجلس معهم». ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (٤).
وقيد شيخنا الشهيد الثاني المشي حال الصلاة بغير حالة الذكر الواجب ، والظاهر ان منشأه المحافظة على وجوب الطمأنينة في موضعها ، إلا ان ظاهر النصوص الإطلاق ولعله يخص هذا الإطلاق بما دلت عليه أدلة وجوب الطمأنينة. والأقرب تخصيص أدلة وجوب الطمأنينة بهذه الأخبار فإنها أظهر في الدلالة سيما مع عدم ما يدل على ما يدعونه من وجوب الطمأنينة من النصوص.
وقال العلامة في المنتهى : ولو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة (٥) لأن للمأموم أن يصلى في الصف منفردا وان يتقدم بين يديه وحينئذ يثبت المطلوب. انتهى.
قال في الذخيرة بعد نقله : ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح (٦) قال : قلت له : الرجل يتأخر وهو في الصلاة. الخبر كما ذكرناه. أقول : ان هنا مسألتين : إحداهما التقدم من صف الى آخر والتأخر أما لسد
__________________
وعروة وسعيد بن جبير وابن جريح وجوزه الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي إذا كان قريبا من الصف.
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦) الوسائل الباب ٤٦ من صلاة الجماعة.
(٥) لم أقف على نفس الفرع ويمكن ان يستفاد من ما في المجموع للنووي ج ٤ ص ٢٩٨ حيث انه بعد حكاية الخلاف في صلاة المنفرد خلف الصف نقل ان المشهور عن احمد وإسحاق صحة إحرامه وان دخل في الصف قبل الركوع صحت قدوته.