تركه لها مفوتا لها دون الصحة.
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الرجل يكون خلف امام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام».
ومنها ـ الأخبار الدالة على جواز التسليم قبل الامام ، مضافا الى اتفاق الأصحاب على ذلك حتى من القائلين بوجوب التسليم :
كما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى المعزا عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) «في الرجل يصلى خلف امام فيسلم قبل الامام؟ فقال ليس بذلك بأس».
وعن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ فقال يسلم من خلفه ويمضى في حاجته ان أحب».
وأنت خبير بما في هذه الوجوه من إمكان تطرق المناقشات إليها : أما الأول فهو ظاهر في أن المفارقة انما كانت لعذر وقد عرفت انه ليس بمحل خلاف ولا اشكال. وأما الثاني فإنه لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداء عدم وجوبها استدامة. وإلحاق أحدهما بالآخر قياس لا يوافق أصول المذهب. واما الثالث فإن نية الائتمام كما تفيد الفضيلة كذا تفيد الصحة على هذا الوجه ، ومن الجائز أن يكون ترك الائتمام ابتداء مفوتا للفضيلة وفي الأثناء مفوتا للصحة ، وبالجملة فإنه مع الاستمرار على نية الائتمام مقطوع بالصحة بلا إشكال ومع نية الانفراد وحصول المفارقة لا قطع على الصحة ، فإفادتها الصحة من ما لا شك ولا إشكال فيه. واما الرابع فهو يرجع الى الأول لأن الرواية المذكورة ظاهرة في العذر ، وقد عرفت انه من ما لا خلاف فيه ولا اشكال. واما الخامس فنقول بموجبه ونمنع التعدي عن موضع النص وهو أخص من المدعى فلا يفيد دلالة على المطلوب.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٦٤ من صلاة الجماعة.