والوجه فيه ان الروايات المتضمنة لوجوب الترتيب لا تتناول الجاهل نصا ولا ظاهرا فيكون منفيا بالأصل. واستدل عليه في الذكرى بامتناع التكليف بالمحال واستلزام التكرار المحصل له الحرج المنفي (١).
وقيل بوجوب الترتيب لإمكان الامتثال بالتكرار المحصل له ، وبه صرح العلامة في الإرشاد ، وعلى هذا فيجب على من فاته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلى ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كل منهما. ولو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها. ولو كان معها عشاء صلى السبع قبلها وبعدها. ولو انضم إليها صبح صلى الخمس عشرة قبلها وبعدها.
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات وهي اثنان في الأول وستة في الثاني وأربعة وعشرون في الثالث ومائة وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة ، ففي الصورة الأولى من الاحتمالات وهي اثنان ثلاث فرائض ، وفي الصورة الثانية من الاحتمالات وهي ستة سبع فرائض ، وفي الصورة الثالثة منها وهي أربعة وعشرون احتمالا خمس عشرة فريضة ، وفي الرابعة وهي مائة وعشرون احتمالا احدى وثلاثون فريضة ، وعلى هذا القياس.
ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر وأسهل وهو ان يصلى الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة عن عدد ما فاته من الصلاة بواحدة ثم يختم بما بدأ به ، فيصلي في الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر أو بالعكس ، وفي الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يكرر مرة أخرى ثم يصلى الظهر ، وفي هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد ، وفي الثالث يصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يكررها مرتين ثم يصلى الظهر فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة ،
__________________
(١) ج ١ ص ١٥١.