فتكون كأنها في ثوبه أو بدنه. ثم قال (قدسسره) بعد قول المصنف ـ واستوجه الشيخ على المنع ـ ما لفظه : لما مر. ثم قال بعد قوله : «ولا يخلو من قوة» ما لفظه : لما مر وعدم صلاحية المعارض للمعارضة وان كان الاحتياط لا يخفى. انتهى.
أقول : لا يخفى ما في كلام شيخنا الشارح المذكور وما ذكره من التعليل العليل الظاهر القصور كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى غاية الظهور.
ومن ما يناسب هذا المقام ويدخل في سلك هذا النظام ما وقفت عليه من مسألة مذيلة بالجواب لبعض الأعلام حيث قال السائل ما هذه صورته : لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها فهل يجوز له الاقتداء في تلك الحال أم لا؟ وهل يجب عليه إعلامه أم لا؟ ولو لم يجز له الاقتداء فهل يبنى بعد نية الانفراد على ما مضى أم يعيد من رأس؟ فكتب المسؤول ما صورته : الجواب الأولى عدم الائتمام ويجب الاعلام ويجب الانفراد في الأثناء ويبنى على قراءة الإمام. انتهى.
أقول وبالله سبحانه التوفيق لإدراك كل مأمول ونيل كل مسؤول : أما ما ذكره هذا المجيب من وجوب الاعلام في هذه الصورة فقد صرح به العلامة (أجزل الله تعالى إكرامه) في أجوبة مسائل السيد السعيد منها بن سنان المدني (طاب ثراه) مستندا الى كونه من باب الأمر بالمعروف.
ولا يخفى ما فيه (اما أولا) ـ فلان الأصل عدمه وأدلة الأمر بالمعروف لا تشمله لعدم توجه الخطاب الى الجاهل والغافل والناسي كما ذكروه فلا معروف ولا منكر بالنسبة إليهما.
وثانيا ـ دلالة الأخبار على خلافه فإن جملة ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بجزئيات هذه المسألة ترد ما ذكروه وتبطل ما حروره :
ومنها ـ صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «ان الباقر عليهالسلام اغتسل وبقيت لمعة في جسده لم يصبها الماء فقيل له فقال ما كان عليك لو سكت؟».
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من الجنابة و ٤٧ من النجاسات.