هذه صورة ما في الفقيه (١) وظاهر صاحب الوافي (٢) ان رواية عبد الرحمن الى قوله «ثم سلم بعضهم على بعض» وان قوله «وقد قال الله لنبيه. الى آخره» إنما هو من كلام صاحب الفقيه ولهذا لم ينقله ، وظاهر صاحب الوسائل انه من الرواية حيث انه نقله في جملتها. والكل محتمل. وأما قوله «وقال من صلى المغرب. الى آخره» فالظاهر ان هذه رواية أخرى مرسلة. وصاحب الكافي (٣) روى رواية عبد الرحمن المذكورة كما تقدم الى قوله «فقاموا خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم قال : «فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض».
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «صلاة الخوف المغرب يصلى بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلى بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة».
ومنها ـ ما رواه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٥) انه قال : «إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمت للإمام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا ، فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم». ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام مثله (٦) وبإسناده عن الحسين بن
__________________
(١) ج ١ ص ٢٩٣ و ٢٩٤.
(٢) باب صلاة الخائف في القتال.
(٣) باب صلاة الخوف.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٢ من صلاة الخوف والمطاردة.