بإدراك الإمام في التشهد الأخير فكيف بمن أدرك ركعة تامة ، وان أريد غير ذلك مثل ما نقله عن الشيخ من تحمل الامام السهو عن المأموم ونحو ذلك فهو من ما لا دليل عليه وان كان في حال مصاحبة الإمام في الصلاة فضلا عن الانفراد ، فان الحق ان لكل من الامام والمأموم حكم نفسه في السهو فلو حصل موجب السهو من المأموم حال متابعة الإمام لم يتحمله عنه الامام كما هو الأظهر الأشهر. وأما بالنسبة إلى رجوع الظان الى العالم وكذلك الشاك الى الظان ونحو ذلك من ما تقدم فهذا لا يتم هنا بعد تمام صلاة الامام وقيام المأموم لما بقي عليه ، فان الأدلة الدالة على ذلك انما قامت بالنسبة إلى المشتركين في الصلاة لا بعد إتمام الامام وانفراد المأموم. وبالجملة فإن حكم المأموم في هذه الصورة حكم المسبوق الذي قد تقدمت صلاة امامه وقام لإتمام ما بقي عليه فان أوجبوا فيه نية الانفراد فكذا هنا وإلا فلا ، وكل ما يترتب من الأحكام في مسألة المسبوق فهو يجرى هنا ، وغاية ما تدل عليه الأخبار في مسألة المسبوق هو حصول ثواب الجماعة له وان انفرد في بقية صلاته سواء أدرك ركعة أو أقل كما تقدم ، وكل ما يثبت للمسبوق من الأحكام فهو ثابت هنا لأنه أحد أفراده. وأما ما ذكره من الأدلة للقول المشهور فهي مدخولة سخيفة كما أشار إليه (قدسسره).
وبالجملة فإنه لا دليل في كل من المسألتين على أزيد من ترتب الثواب خاصة ، فإن أريد ببقاء الاقتداء ذلك فهو مسلم وان أريد غيره فهو ممنوع.
وأما ما ذكره ابن حمزة من نية الانفراد فقد تقدم ما فيه ، فإنه بعد تمام صلاة الامام وقيام المأموم الى ما بقي عليه منفرد نوى الانفراد أو لم ينوه.
وما نقله عن الشيخ من التفريع ضعيف فإنه لم يقم لنا دليل على تحمل الامام سهو المأموم حال مصاحبته حتى يفرع ذلك على حال انفراده وبقاء الاقتداء حكما ، والظاهر انه لا خلاف عندنا في انه لو سها المسبوق في ما بقي عليه من صلاته بعد إتمام الإمام فإنه يجب عليه الإتيان بموجب السهو وان قلنا بتحمل الامام ذلك في حال