أخذ السلاح حملا للأمر على الإرشاد لما في أخذ السلاح من الاستظهار في التحفظ من العدو. أقول : وما ذكره ابن الجنيد غير بعيد والظاهر انه لذلك تردد المحقق في النافع والمعتبر. ونقل عن ابن إدريس انه أوجب أخذ السلاح على الطائفتين ، ولا بأس به لما فيه من زيادة الاحتراس والمحافظة ، إلا ان الحكم بالوجوب لا يخلو من اشكال إلا أن تلجئ الضرورة اليه.
الثاني ـ قال الشيخ في المبسوط : يكره أن يكون السلاح ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود كالجوشن الثقيل والمغفر السابغ لأنه يمنع من السجود على الجبهة. وقال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : والأقرب أن نقول ان احتاج الى أخذه وجب ولم يكن مكروها وان لم يحتج اليه حرم أخذه لأنه يمنعه من استيفاء الأفعال الواجبة. انتهى. وهو جيد. ويمكن على بعد حمل الكراهة في كلامه على التحريم.
الثالث ـ لا تمنع النجاسة على السلاح من أخذه في الصلاة لما تقدم في مقدمة اللباس من ثبوت العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا وعدم قيام الدليل على طهارة المحمول ، ولو تعدت النجاسة الى الثوب وجب تطهيره إن أمكن.
الرابع ـ لو ترك أخذ السلاح في مقام وجوبه لم تبطل صلاته لأن أخذه ليس شرطا في الصلاة ولا جزء منها وانما هو واجب منفصل عنها. ولو منع من كمال الأفعال كزيادة الانحناء في الركوع كره أخذه.
الخامس ـ قال في الذكرى : يجوز في أثناء الصلاة الضربة والضربتان والطعنة والطعنتان والثلاث مع تباعدها اختيارا واضطرارا لأنها ليست فعلا كثيرا ولو احتاج الى الكثير فاتى به لم تبطل وتكون كصلاة الماشي. وكذا يجوز له إمساك عنان فرسه وجذبه اليه كثيرا وقليلا لأنه في محل الحاجة. انتهى.
السادس ـ قال في الذكرى : لا فرق في جواز القصر مع الخوف بين الرجال والنساء لحصول المقتضي في الجميع ، وابن الجنيد قال يقصرها كل من يحمل السلاح