وقال في الذكرى : وتجب الصيغة المشار إليها أولا في التسبيح للإجماع على اجزائها ، وظاهر الرواية انه يتخير في الترتيب كيف شاء ، والأجود الأول لتحصيل يقين البراءة. انتهى. ولا ريب ان ما ذكره طريق الاحتياط.
ويمكن تأييد ما ذكرناه بالأخبار الواردة في تسبيح الأخيرتين ، فإنها من قبيل صحيحة الفضلاء المذكورة ونحوها في عدم الترتيب مع اتفاق الأصحاب على هذه الكيفية المشهورة.
الثاني ـ الأحوط أن يضاف الى التسبيح المذكور الدعاء كما دلت عليه الصحيحة المشار إليها.
الثالث ـ انه قد صرح جمع من المتأخرين : منهم ـ الشهيد في الذكرى والعلامة وغيرهما بأنه لا بد في التسبيحات من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم وظواهر أخبار المسألة قاصرة عن افادته ، نعم النية التي قد عرفت انها من الأمور الجبلية لا يمكن تخلفها ليحتاج الى اعتبار إيجابها. وما استندوا إليه في هذا المقام ـ من عموم الأخبار الواردة بهذه الأشياء ـ ففيه ان ما نحن فيه خاص ولا ريب في تقديمه على العام وتخصيص العام به. وبما ذكرناه صرح في المدارك ، قال : وعندي في وجوب ما عدا النية إشكال لعدم استفادته من الروايات بل ربما كانت ظاهرة في خلافه. انتهى. وهو جيد.
الرابع ـ المشهور انه إذا صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود في ما بقي منها ولا يجب عليه الاستئناف مطلقا. وقال الشيخ بذلك بشرط عدم الاستدبار في ما صلاه أولا. ورد بصدق الامتثال في ما اتى به فلا تتعقبه إعادة لأن ما اتى به من الاستدبار مأمور به في تلك الحال وامتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
الخامس ـ قالوا : لو رأى سوادا فظنه عدوا فقصر وصلى مومئا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى مومئا لشدة خوفه ثم ظهران