وقول الصادق عليهالسلام في الخبر السالف (١) «انظروا الى عبدي يقضى ما لم افترض عليه». وقول العبد الصالح عليهالسلام في مكاتبة عبد الله بن وضاح (٢) «أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك». وربما يخيل المنع لوجوه : منها قوله تعالى «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» (٣) «يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ» (٤) «وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (٥) وفتح باب الاحتياط يؤدي اليه ، وقول النبي صلىاللهعليهوآله (٦) «بعثت بالحنيفية السمحة». وروى حمزة بن حمران عن ابى عبد الله عليهالسلام (٧) «ما أعاد الصلاة فقيه ، يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها». والأقرب الأول لعموم قوله تعالى «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلّى» (٨) وقول النبي صلىاللهعليهوآله (٩) «الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر». ولان الاحتياط المشروع في الصلاة من هذا القبيل ، فان غايته التجويز ، ولهذا قال أبو عبد الله عليهالسلام (١٠) «وان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة». ولأن إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه ، فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها ويعيدون كثيرا منها أداء وقضاء والنهى عن إعادة الصلاة انما هو في الشك الذي يمكن فيه البناء. انتهى.
أقول : لا يخفى ان أكثر ما أطال به (قدسسره) من الأدلة سيما في المقام الأول والثاني تطويل بغير طائل ، والحق في المقام انه مع تطرق احتمال النقص ـ كما في أكثر الناس حيث يأتون بالعبادات مع الجهل بالمسائل الشرعية وعدم صحة
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٧ من مواقيت الصلاة رقم ٥ و ١٥.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من مواقيت الصلاة رقم ١٤.
(٣) سورة البقرة الآية ١٨١.
(٤) سورة النساء الآية ٣٢.
(٥) سورة الحج الآية ٧٧.
(٦) الجامع الصغير ج ١ ص ١٢٥ وكنز العمال ج ٦ ص ١١١ كما هنا ، وفي الذكرى «السمحة السهلة» وفي تاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٠٩ «السمحة أو السهلة».
(٧) الوسائل الباب ٢٩ من الخلل في الصلاة.
(٨) سورة العلق الآية ٩ و ١٠.
(٩) الوسائل الباب ٤٢ من أحكام المساجد والمستدرك الباب ١٠ من أعداد الفرائض.
(١٠) الوسائل الباب ١١ من الخلل في الصلاة.