الناس فإنه الذي يحمل عليه الإطلاق مضافا الى ما صرحت به الأخبار :
ومنها ـ ما تقدم في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام من قوله «لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال».
ومنها ـ قول الصادق عليهالسلام في حسنة الكاهلي المتقدمة (١) زيادة على ما قدمناه منها «ثم قال ابن ابى كان يقول ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية وانما وضع على سير القطار». أقول : قال الجوهري يقال بغلة سفواء بالسين المهملة خفيفة سريعة وقال أيضا : الناجية الناقة السريعة ينجو من ركبها.
وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (٢) قال : «قلت له كم ادنى ما تقصر فيه الصلاة؟ فقال جرت السنة ببياض يوم. فقلت له ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ في يوم؟ فقال انه ليس الى ذلك ينظر اما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة والمدينة؟ ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ».
وبما دلت عليه هذه الاخبار قد صرح أيضا أصحابنا (رضوان الله عليهم من غير خلاف يعرف.
واعتبر الشهيدان اعتدال الوقت والسير والمكان ، قال في المدارك : وهو جيد بالنسبة إلى الوقت والسير ، اما المكان فيحتمل قويا عدم اعتبار ذلك فيه لإطلاق النص وان اختلفت كمية المسافة في السهولة والحزونة. انتهى.
أقول : ما ذكره من الاحتمال لإطلاق النص مع اعترافه باختلاف كمية المسافة في السهولة والحزونة يجري في الوقت أيضا ، فإن النصوص مطلقة شاملة بإطلاقها لجميع الأوقات ، فقصير النهار وطويله من ما تختلف به الكمية أيضا ، فلا وجه لتسليمه لهما ذلك في الوقت ومناقشته في المكان. وبالجملة فإن غاية ما يستفاد من النصوص هو اعتدال السير كما عرفت وما عداه فلا ، فان حمل إطلاق النصوص على الحد الأوسط
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر.