صلاة السفر ركعتين. والى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين وهو الظاهر عندي من الأخبار كما سيسفر عنه ان شاء الله تعالى صبح التحقيق أى اسفار
إلا ان عبارة الشيخ ابن ابى عقيل لا تخلو عن مسامحة أو غفلة ، وذلك فان الحق في هذا المقام أن يقال انه لا ريب أن المسافة الموجبة للتقصير انما هي ثمانية فراسخ لكنها أعم من أن تكون ممتدة في الذهاب خاصة أو ملفقة من الذهاب والإياب ، وحينئذ فمن قصد أربعة فراسخ مريدا للرجوع من غير ان يقطع سفره بإقامة العشرة ولا بالمرور على منزل يقطع سفره ولا مضى ثلاثين يوما مترددا فإنه يجب عليه التقصير ويصدق عليه ان مسافة سفره ثمانية فراسخ لان السفر لا خصوصية له بالذهاب خاصة. ونظيره من قصد ثمانية فراسخ وهي المسافة المتفق على وجوب التقصير فيها ثم اتفق جلوسه على رأس أربعة فراسخ أياما لبعض المطالب والأغراض ، فان جلوسه تلك المدة ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع المذكورة لا يخرجه عن كونه مسافرا ولا كون سفره ثمانية فراسخ. وحينئذ فإن كان ما ذكره ابن ابى عقيل في هذه العبارة من قوله : «أو ما دون عشرة أيام» إنما وقع على وجه التمثيل إشارة إلى انه يقصر ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع التي من جملتها العشرة أيام فهو يرجع الى ما ذكرناه ونسبته الى آل الرسول صلىاللهعليهوآله في محله ، لانه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى ، وإلا كان هذا قولا آخر ولا وجه لنسبته إليهم صلوات الله عليهم) باعتبار التخصيص بالعشرة ، إذ يمكن ان يرجع بعد عشرين يوما ولم ينقطع سفره بإقامة العشرة في موضع.
وسادسها ـ ما ذهب اليه السيد السند (قدسسره) في المدارك من القول بالتخيير بمجرد قصد الأربعة أراد الرجوع أو لم يرد ، ونقله عن الشيخ في التهذيب وجده.
قال (قدسسره) بعد البحث في المسألة : وجمع الشيخ في كتابي الأخبار بين هذه الروايات بوجه آخر وهو تنزيل أخبار الثمانية على الوجوب واخبار