عليهماالسلام) (١) قال : «وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته؟ قال لا بأس به يؤجر في ما يصنع وله أجر آخر بصلته قرابته. قلت وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال يخفف عنه بعض ما هو فيه». أقول : وهذا ايضا مما ذكره ابن بابويه في كتابه (٢).
الحادي عشر ـ ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك بإسناده الى على بن أبي حمزة (٣) قال : «قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال نعم تصدق عنه وصل عنه ولك أجر آخر بصلتك إياه». قال ابن طاوس (قدسسره) يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلوات ويبقى الميت على عمومه.
الثاني عشر ـ ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق عليهالسلام (٤) انه قال : «يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، قال ويكتب أجره للذي يفعله وللميت». وهذا الحسن بن محبوب يروى عن ستين رجلا من رجال ابى عبد الله عليهالسلام وروى عن الرضا عليهالسلام وقد دعا له الرضا واثنى عليه فقال في ما كتبه عليهالسلام (٥) «ان الله قد أيدك بحكمة وأنطقها على لسانك قد أحسنت وأصبت أصاب الله بك الرشاد ويسرك للخير ووفقك لطاعته».
الثالث عشر ـ ما رواه ابن ابى عمير بطريق آخر عن الامام عليهالسلام (٦) «يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، قال ويكتب أجره للذي يفعله وللميت».
الرابع عشر ـ ما رواه إسحاق بن عمار (٧) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١ و ٣ و ٤ و ٦) الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
(٢) ج ١ ص ١١٧ قال : «ويجوز أن يجعل الحي حجته أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أهله.».
(٥) الذكرى ص ٧٤.
(٧) الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات. وما في الكتاب يوافق ما في الذكرى والوسائل القديمة ، وفي الوسائل الحديثة «محمد بن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله.».