أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال فليتم الصلاة ، وان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بلغني انك قلت خمسا؟ قال قد قلت ذاك. قال الخزاز فقلت انا : جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ قال لا».
وعن منصور بن حازم في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة».
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) انه قال : «إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم وان أردت المقام دون العشرة فقصر ، وان أقمت تقول غدا أخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة. قال قلت ان دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا؟ قال : قصر وأفطر. قلت : فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر؟ قال نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) قال : «سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال ان حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم وان قال اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدرى فليقصر بينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة ، وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم».
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابى ولاد الحناط (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انى كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال ان كنت دخلت
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر ، والرواية للشيخ فقط.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٥ من صلاة المسافر.
(٤) الوسائل الباب ١٨ من صلاة المسافر.