للمقيم كصاحب البلد ـ فهو آت في ما نحن فيه وجار في ما ندعيه ، فإن صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) ـ قال : «إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك». ـ شاملة بإطلاقها لهذين الفردين في حالتي كل من الدخول والخروج ، فان قوله عليهالسلام : «وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك» شامل لمن قدم بنية الإقامة وانه متى سمع الأذان وجب عليه التمام.
وتوضيحه ان السيد قد صرح في رواية محمد بن مسلم بشمولها للقاطن والغريب المقيم بالنسبة إلى خفاء الجدران لو أراد الخروج ، ويلزمه مثل ذلك في صدر صحيحة عبد الله بن سنان بالنسبة إلى الأذان البتة ، والمخاطب في عجزها هو المخاطب في صدرها فإذا فرض الحكم في صدرها بشمول الفردين فيجب ان يكون في عجزها كذلك. ولا يتوهم من قوله «وإذا قدمت من سفرك» الاختصاص بكون القادم من أهل البلد دون القادم الغريب الذي يريد الإقامة فيها ، لأن إطلاق القدوم بالنسبة إلى الغريب القادم أراد الإقامة أم لا ليس بممتنع لغة ولا عرفا ، بل قد ورد هذا اللفظ كذلك في صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام من قوله : «أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟. الحديث». وحينئذ فكما ان رواية محمد بن مسلم التي أوردها دلت على مشاركة المقيم لصاحب البلد في وجوب الإتمام الى حال الخروج الى الحد المذكور ثم التقصير ، كذلك صحيحة عبد الله بن سنان دلت على اشتراكهما في الحالين بالتقريب المتقدم. ومثل ذلك صحيحة حماد بن عثمان المروية في كتاب المحاسن عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «إذا سمع الأذان أتم المسافر». فإنها شاملة بإطلاقها لكل قادم من سفره الى بلد سواء كانت بلده أو بلدا عزم الإقامة فيها قبل وصولها.
ولو قيل : ان وجه الفرق بين حالة الدخول والخروج ظاهر من حيث صدق
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٦ من صلاة المسافر.