وقضية ذلك ان المقيم بها كالمتوطن فيها. إلا انهم اختلفوا هنا في الداخل إليها من غير أهلها لو قصد نية الإقامة بها قبل الوصول إليها فهل يصير حكمه حكم صاحب البلد فيتم متى سمع الأذان أو رأى من عند جدران البلد أو لا حتى يدخل البلد وينوي الإقامة بها؟ ظاهر جماعة : منهم ـ السيد السند وقبله جده في الروض الثاني ، وبالأول صرح المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، وهو الأظهر لما قدمناه في صدر الكلام.
واما ما ذكره السيد هنا من الاحتجاج على ما ذهب اليه فيمكن تطرق الاعتراض عليه (اما أولا) ـ فلان ما علل به أظهرية ما اختاره من قوله «انه الآن مسافر» ممنوع فان الخصم يدعى انه حيث دخل في حدود البلد مع نية الإقامة التي حصلت منه قبل الدخول حاضر ، ولا خلاف عندهم في اعتبار هذه الحدود في حال الخروج فكذا في حال الدخول ، فاستدلاله بما ذكره لا يخرج عن المصادرة.
واما ما ذكره جده (قدسسره) في الروض ـ من أنه من ما يضعف كونها بحكم بلده من كل وجه انه لو رجع فيها عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما أو ما في حكمها يرجع الى التقصير وان أقام فيها أياما وساوت غيرها من مواضع القرية ـ ففيه ما ذكره المحقق الأردبيلي عطر الله مرقده) حيث قال : ان حكم موضع الإقامة حكم البلد وينتهى السفر هنا كما ينتهي في البلد بالوصول الى محل الترخص ويحصل بالخروج عنه من غير فرق وهو ظاهر ، وعدم كون حكمه حكم البلد باعتبار أنه لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما يرجع الى القصر ليس من ما يضعف ذلك كما قاله الشارح ، لأن المماثلة إنما حصلت بالنية فمعنى كون حكمه حكم البلد باعتبار انه لو رجع كان حكمه حكم البلد (١) ما دام متصفا بذلك الوصف وهو ظاهر. انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
و (اما ثانيا) ـ فان ما حكم به ـ من اتجاه اعتبار الوصول الى محل الترخص في ترخصه للخروج دون مجرد الخروج من البلد لرواية محمد بن مسلم باعتبار شمولها
__________________
(١) في شرح الإرشاد والنسخ الخطية هكذا «فمعنى كون حكمها حكم البلد ما دام.».