على الميت» أي التي كانت على الميت أيام حياته. ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
التاسع عشر ـ ما رواه حماد بن عثمان في كتابه (١) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل أخيك فلان ، أخوه في الدين».
العشرون ـ ما رواه عبد الله بن جندب (٢) قال : «كتبت الى ابى الحسن عليهالسلام اسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا ثلثا له وثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا؟ فكتب الى : أما الميت فحسن جائز وأما الحي فلا إلا البر والصلة». قال السيد : لا يراد بهذه الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما.
الحادي والعشرون ـ ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (٣) انه كتب الى الكاظم مثله وأجابه بمثله.
الثاني والعشرون ـ ما رواه ابان بن عثمان عن على بن مسمع (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة. كما تقدم الى قوله أفيلحق ذلك بها؟ قال عليهالسلام نعم. قلت والحج؟ قال نعم. قلت والصلاة؟ قال نعم. قال ثم سألت أبا الحسن عليهالسلام بعد ذلك ايضا عن الصوم فقال نعم».
الثالث والعشرون ـ ما رواه الكليني بإسناده الى محمد بن مروان (٥) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام ما يمنع الرجل منكم أن يبر والدية حيين وميتين يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.