في بعض الأخبار إلا انه لا يمكن في بعض آخر كما عرفت ، وقيد الاستيطان مورده في الأخبار انما هو المنزل كما عرفت ايضا.
فما ذكره كل منهم (رضوان الله عليهم زاعما انه وجه جمع بين الأخبار ناقص العيار بين الانكسار ، والصحيحة المذكورة لا تنطبق على هذا الوجه ولا تساعده كما عرفت لأنها صريحة في كون الإتمام في الملك والضيعة لا يكون إلا بإقامة عشرة أيام أو وجود المنزل المستوطن تلك المدة ، وظاهرها ان وجود الملك وعدمه على حد سواء لان هذين القاطعين حيثما حصلا انقطع بهما السفر.
واحتمل المحدث المذكور في الوافي وغيره في غيره حمل ما دل على الإتمام في غير صورتي الإقامة والاستيطان على التخيير.
وفيه ما لا يخفى فإن الأخبار المذكورة ظاهرة بل صريحة في وجوب الإتمام وجوبا حتميا متعينا ولا قرينة في شيء منها تؤنس بهذا الحمل بالكلية ، ووجود المناقض والمعارض لا يستدعي ذلك ولا يكون قرينة على ارتكاب التجوز في تلك الألفاظ بإخراجها عن ظواهرها وحقائقها ، إذ يمكن أن يكون التأويل في جانب المعارض لها أو حملها على محمل آخر.
وعندي ان أحد طرفي هذه الأخبار المتعارضة في المقام انما خرج مخرج التقية التي هي الأصل في اختلاف الأخبار في كل حكم وقضية ولكن أشكل تميزها ومعرفتها في أي طرف فحصل الالتباس ، وقد دلت الأخبار على انهم عليهمالسلام كانوا يلقون الاختلاف في الأحكام تقية وان لم يكن ثمة قائل بها من أولئك الأنعام كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب (١).
وبالجملة فالمسألة في غاية الإشكال وللتوقف فيها مجال واى مجال فالواجب الاحتياط في ما عدا المنزل المستوطن المدة المذكورة اما بإقامة العشرة أو الجمع بين الفرضين.
__________________
(١) ج ١ ص ٤ المقدمة الاولى.