من غريمه مع قدرته على الوفاء. وعدوا من ذلك تارك الجمعة بعد وجوبها عليه ، ومنه ايضا الآبق عن مولاه والمرأة الناشزة والسالك طريقا يغلب على ظنه فيه العطب وان كانت الغاية حسنة كأن يكون السفر للحج والزيارات مثلا ، وعد منه كل سفر استلزم ترك واجب وسيأتي ما فيه. ومن الثاني المسافر لقطع الطريق أو لقتل رجل مسلم أو لا ضرار بقوم مسلمين أو نحو ذلك ، وقد عد في المدارك ومثله صاحب الذخيرة الآبق والناشز في القسم الثاني.
قال في المدارك : وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين من كان غاية سفره معصية كقاصد قطع الطريق بسفره وكالعبد والمرأة القاصدين بسفرهما النشوز والإباق أو كان نفس سفره معصية كالفار من الزحف والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق.
أقول : فيه انه لا يخفى ان معنى السفر الذي غايته معصية ان يكون هناك أمر ان ثابتان في الوجود الخارجي أحدهما مقدم على الآخر والآخر مترتب عليه ، فان الغاية متأخرة في الوجود عن ذي الغاية ، مثلا من سافر لقتل رجل في بلد فان السفر يحصل أو لا ثم تلك الغاية المترتبة عليه فالسفر من حيث هو لا يلحقه تحريم وإنما يلحقه التحريم باعتبار ترتب تلك الغاية عليه ، وبهذا يظهر ان سفر المرأة القاصدة به النشوز ليس كذلك لان سفرها بهذا العنوان محرم من أصله ، والنشوز لا يصلح هنا لان يكون من الغايات المترتبة على السفر بعد وقوعه كما في سائر الأسفار التي غايتها محرمة بل هو حاصل من أول خروجها عن طاعة الزوج ، غاية الأمر ان السفر لما كان من حيث هو أعم قيد بهذا القيد ، والمراد حينئذ ان من جملة السفر المحرم في حد ذاته سفر المرأة إذا كانت قاصدة به النشوز فان مجرد سفرها ليس بمحرم. وبذلك يظهر ان هذين الفردين انما هما من القسم الأول كما ذكرناه.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في الروض : وإدخال هذه الأفراد يقتضي المنع