والإتمام الى أن يدخل منزله.
وفيه ان ظواهر الأخبار المذكورة ظاهرة بل صريحة في وجوب التقصير ما لم يدخل منزله ولا سيما موثقة ابن بكير المتقدمة ثمة ، والأظهر أن يقال ان غاية ما تدل عليه صحيحة ابن سنان المذكورة بمنطوقها هو وجوب التقصير في الرجوع الى أن يسمع الأذان ، ومفهومه انه متى سمع الأذان أتم ، والمعارضة إنما حصلت بهذا المفهوم ، ولا ريب في ضعف معارضة المفهوم للمنطوق سيما إذا تعدد هذا المنطوق في روايات عديدة صريحة صحيحة ، فيمكن اطراحها والقول بان الغرض من الرواية إنما تعلق بالمنطوق دون المفهوم وان المراد ان المسافر يقصر الى هذه الغاية وان قصر بعدها ايضا. هذا على تقدير رواية الصحيحة المذكورة بحذف صدرها كما تقدمت الإشارة اليه ، وأما مع ثبوته فإنها وان دلت على ما ذكروه لكن لا يبقى وثوق به بعد معارضة الصحاح المذكورة. وربما حمل عجزها المذكور على التقية لأن مذهب أكثر العامة كما ذهب إليه جملة من أصحابنا هو أن المسافر لا يزال مقصرا الى أن يصل الى الموضع الذي ابتدأ فيه بالقصر فيتم بعده (١) إلا ان بعضهم ايضا احتمل حمل هذه الأخبار على التقية كما يظهر من صاحب الوسائل ، والظاهر ان الأمر بالعكس انسب لما ذكرناه. وكيف كان فالأظهر
__________________
(١) في الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٤٣٢ الى ٤٣٥ : عند الحنفية إذا عاد المسافر الى المكان الذي خرج منه بعد قطع مسافة القصر فإنه لا يتم إلا إذا عاد بالفعل فلا يبطل القصر بمجرد نية العود ولا بالشروع فيه. وعند المالكية إذا سافر من بلد قاصدا قطع مسافة القصر ثم رجع الى بلدته الأصلية فإنه يتم بمجرد دخولها ، وفي حال رجوعه وسيره ينظر فان كانت مسافة الرجوع مسافة قصر قصر وعند الشافعية إذا رجع الى وطنه بعد ان سافر منه انتهى سفره بمجرد وصوله اليه سواء رجع إليه لحاجة أو لا ويقصر في حال رجوعه حتى يصل. وعند الحنابلة إذا رجع الى وطنه الذي ابتدأ السفر منه أولا فإن كانت المسافة بين وطنه وبين المحل الذي نوى الرجوع اليه قدر مسافة القصر قصر في حال رجوعه.