بالقصر وجوب الإتمام عليه وان كان مقصرا غير معذور بترك التعلم ، وحينئذ فهو آت بالمأمور به في تلك الحال فيكون مجزئا.
وقيل انه يمكن أن يكون مقصوده (قدسسره) انه قد يختلف الحكم من الشارع بالنسبة إلى الجاهل المطلق والى الجاهل العالم في الجملة كمن عرف أن للصلاة أحكاما تجب معرفتها ولم يعرفها فتصح تلك الصلاة من الأول منهما دون الثاني وان دعوى الإجماع على الطلاق غير واضح.
وقال في المدارك : وكأن المراد انه يجوز اختلاف الحكم الشرعي بسبب الجهل فيكون الجاهل مكلفا بالتمام والعالم مكلفا بالقصر ، واختلاف الحكم هنا على هذا الوجه لا يقتضي عذر الجاهل. انتهى. والظاهر أنه يرجع الى القول الثاني من الأقوال المنقولة.
أقول : قد نقل العلامة في كتاب المختلف عن السيد (رضى الله عنه) في أجوبة المسائل الرسية الجواب عن هذه المسألة بوجه أوضح من ما أجاب به أخاه (قدس الله روحيهما) حيث قال له السائل : ما الوجه في ما تفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عن من صلى من المقصرين صلاة متمم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بان الجهل بأعداد الركعات لا يصح معه العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها ، إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل من جهل الجملة التي هي الأصل ، وللإجماع على ان من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة وما لا يجزئ من الصلاة يجب قضاؤه ، فكيف تجوز الفتيا بسقوط القضاء عن من صلى صلاة لا تجزئه؟ فأجاب بأن الجهل وان لم يعذر صاحبه وهو مذموم جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. انتهى.
وأنت خبير بان ما أوضحه هنا من الجواب وهو الذي عليه المعمول كاشف عن نقاب الإجمال في الجواب الأول ويرجع الى الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة ، ومنه يظهر حينئذ ان مذهب السيد (قدسسره) ان تكليف