صلىاللهعليهوآله والكوفة حرم على بن ابى طالب عليهالسلام ان عليا حرم من الكوفة ما حرم إبراهيم من مكة وما حرم محمد صلىاللهعليهوآله من المدينة».
ويعضد ذلك ايضا قوله في آخر صحيحة على بن مهزيار وهي الرواية الخامسة «أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال مكة والمدينة».
وقد أفصح عليهالسلام هنا بذلك ، وبه يظهر قوة القول المشهور وانه المؤيد المنصور وقوفا في ما خالف أخبار القصر العامة على القدر المتيقن من هذه الأخبار.
وأما القول بالاقتصار على المسجدين كما ذهب اليه جمع ممن قدمنا ذكره وغيرهم فعللوه بكون الحكم على خلاف الأصل والخروج عن العهدة بالقصر حاصل إجماعا ، إذ غاية الحكم بالإتمام التخيير فالقصر في البلدين مجزئ إجماعا على التقديرين بخلاف الإتمام.
قال العلامة في المختلف بعد اختيار قول ابن إدريس : لنا ـ ان الأصل وجوب القصر فيصار الى خلافه في موضع الوفاق.
أقول : فيه مع الإغماض عن المناقشة في بعض هذه المقدمات انه ان كان التخصيص بالمسجدين على جهة الأولوية والاحتياط فلا بأس ، وان كان على جهة الترجيح والاختيار والحكم بعدم اجزاء ما خرج عنهما كما هو صريح كلام ابن إدريس فإن اللازم اطراح تلك الأخبار الجمعة المتكاثرة مع كثرتها وصحة جملة منها وصراحتها والاعتماد عليها في أصل المسألة وضعف سند ما دل على اعتبار المسجدين باصطلاحهم كما قدمنا ذكره ، مع ان قاعدتهم سيما شيخنا الشهيد الثاني ومن يحذو حذوه رد الأخبار الموثقة فضلا عن الضعيفة.
وأما ما أجاب به العلامة في المختلف ـ حيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه : احتجوا بما تقدم من الروايات الدالة على الإتمام في الحرمين ، والجواب بالحمل على نفس المسجدين جمعا بين الأدلة ـ
ففيه أولا ـ مع الإغماض عن المناقشة بعد هذا الإطلاق ان المخالفة غير