مثلا جاز له الرجوع الى القصر ما لم يتجاوز محل العدول ولا يتعين عليه المضي على الإتمام ، وكذا لو نوى القصر جاز له العدول الى التمام ما لم يسلم على الركعتين مستصحبا للنية الأولى ، وإلا فلو كان المراد الإتيان بأيهما كيف اتفق كما يفهم من ظاهر العبارة لأشكل ذلك في ما لو دخل بنية الإتمام ثم سلم على الركعتين ساهيا أو دخل بنية القصر ثم صلى الركعتين الأخيرتين ساهيا ، فان الحكم بالصحة بناء على انه مخير في الإتيان بهما وقد أتى بأحدهما مشكل ، لأن الظاهر ان المكلف وان كان مخيرا بين الفردين إلا انه باختياره أحدهما وقصده الامتثال به من غير عدول عنه في محل العدول يتعين في حقه وتترتب عليه أحكامه من الابطال بزيادة ما تكون زيادته مبطلة ونقصان ما نقصانه مبطل ، وإلا لزم الحكم بالصحة بناء على استحباب التسليم في ما لو صلى بنية التمام ثلاث ركعات ثم سلم على الثالثة ساهيا ، فإنه قد أوجد الصلاة المقصورة في ضمن هذه الثلاث ركعات وان كانت غير مقصودة فتكون مجزئة ، بل ولو سلم عامدا أو أحدث والحال هذه بعد إتمام الركعتين الأخيرتين أو فعل ما يبطلهما بعد ذلك فإنه تكون صلاته صحيحة باعتبار اشتمالها على الصلاة المقصورة في الجملة ، والحكم بالصحة في أمثال ذلك خارج عن مقتضى القواعد والأصول المقررة.
وبذلك يظهر لك ما في كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد حيث قال : الظاهر انه لو نوى القصر ثم تممها نسيانا أو عمدا مع النقل تصح الصلاة وبالعكس. انتهى.
والظاهر ان مراده بالعكس ما لو نوى التمام ثم سلم على الركعتين الأولتين ساهيا أو أحدث بعد التشهد أو فعل غيره من المبطلات فإنه تكون صلاته صحيحة. ومرجع كلامه الى اجزاء الإتيان بأحد الفردين واقعا وان لم يكن مقصودا ولا مرادا له حال دخوله في الصلاة الى الفراغ منها ، وبطلانه أظهر من ان يذكر فان العبادات تابعة للقصود والنيات ولكل من إفرادها أحكام خاصة مبنية على ذلك كما لا يخفى