إطلاقها شامل لما نحن فيه.
إلا ان هنا شيئا قل من تنبيه له وهو ان من قال بوجوب الإتمام في هذه المسألة يشترط مضى وقت الصلاة كاملة الشرائط في الحضر ليحصل استقرارها في الذمة فيجب الإتيان بها عليه تماما. وظاهرهم ان محل الخلاف في المسألة مقصور موقوف على هذه الصورة فلو سافر قبل مضى الوقت المشار اليه لم يكن من محل الخلاف في شيء بل الواجب هو التقصير ، ولهذا ان بعض الأصحاب احتمل في صحيحتي محمد بن إسماعيل ومحمد بن مسلم المذكورتين حمل الأمر بالتقصير على الخروج من البلد بعد دخول الوقت وقبل مضى الوقت المشار اليه وجعل هذا وجه جمع بين اخبار القولين المذكورين ، وبه يشكل استدلال القائلين بالقول الثاني بهاتين الروايتين.
الخامس ـ رواية الوشاء (١) قال : «سمعت الرضا عليهالسلام يقول إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر».
أقول : هذا الخبر يحتمل حمله على أن يكون الإتمام فيه بعد الخروج فيكون من أدلة القول الأول ، ويحتمل أن يكون الإتمام في المصر فلا دلالة فيه. وأما تقصير العصر فهو في السفر البتة لكن إن كان مع صلاة الظهر في المصر فيمكن ان يستدل به ايضا للقول الثاني وهو الاعتبار بحال الأداء وان كان مع صلاة الظهر في السفر فيشكل ذلك كما لا يخفى ، ولعل الأمر بتقصير العصر هنا من ما يعين الحمل على الاحتمال الثاني. وكيف كان فالظاهر انه لا يمكن الاستناد الى هذا الخبر في شيء من أقوال المسألة لما عرفت من تشابهه وإجماله.
السادس ـ موثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ قال يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى. وسئل
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من صلاة المسافر.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أعداد الفرائض ونوافلها.