فان خرج بعد ما حضرت الأولى؟ قال يصلى الأولى أربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثماني ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر».
أقول : ظاهر هذا الخبر انه مع الخروج بعد مضى وقت النافلة خاصة وهو الذراع يبدأ بالنافلة لدخول وقتها في الحضر ويصلى الظهر بتقصير لعدم دخول وقتها ثمة وانما دخل بعد السفر ، وظاهره ان الوقت الموجب للإتيان بها في السفر تماما انما هو وقت الفضيلة فإذا مضى عليه وقت الفضيلة في الحضر حتى سافر صلى تماما دون وقت النافلة ، والمفهوم من كلام الأصحاب في هذا المقام كما تقدمت الإشارة اليه ان الوقت المذكور انما هو من الزوال ، بمعنى انه لو زالت الشمس ومضى وقت الصلاة بشروطها بحيث استقرت في الذمة ثم سافر فهل يصلى في السفر تماما أو قصرا؟ القولان المتقدمان ، وأما استحباب النافلة في السفر بعد مضى وقتها في الحضر فقد ذكره الأصحاب أيضا لكن الظاهر ان المراد مضى وقت النافلة والفريضة معا.
ثم ان ظاهر قوله : «وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الاولى. الى آخره» انه متى خرج بعد مضى وقت النافلة والفريضة معا انه يبدأ بالفريضة أولا فيصليها تماما حيث ان وقتها دخل عليه في الحضر ، والأمر بإتمام الفريضة هنا دال على القول الأول وهو اعتبار حال الوجوب فتكون الرواية المذكورة من أدلته. إلا أن الأمر بتأخير النافلة هنا عن الفريضة لا أعرف له وجها وجيها ولعله من التهافت الذي يقع في روايات عمار.
واحتمل في الذخيرة الجمع بين روايات القصر والإتمام بهذه الموثقة حيث قال : ويمكن الجمع بوجه آخر وهو أن يقال إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يتم وان كان بعد دخول وقت الإجزاء يقصر وعلى هذا تحمل صحيحة إسماعيل ، فالمراد بالوقت في أحد الخبرين وقت الفضيلة وفي الآخر وقت الإجزاء ، ويشهد لهذا التأويل موثقة