عمار المذكورة ، لكني لا أعرف أحدا من الأصحاب ذكر هذا التفضيل والمسألة عندي محل اشكال. انتهى.
أقول : بل ظاهر كلامهم كما قدمنا الإشارة اليه انما هو خلافه ، حيث انهم جعلوا محل الخلاف في القولين المذكورين انما هو مضى ما يسع الفريضة بشروطها من الزوال في الحضر فإذا مضى هذا الوقت وسافر ولم يصل فهل يصلى في السفر تماما أو قصرا؟ لان المدار على استقرار الفريضة في الذمة في الحضر وعدمه ، ولا ريب انه بمضي قدر الأربع الركعات بشروطها من الزوال يستقر الفرض في الذمة اتفاقا سواء كان ممن يصلى النافلة أم لا.
وبالجملة فإن الاعتماد على هذه الرواية ـ مع ما عرفت من التهافت فيها كما أوضحناه لا يخلو من الإشكال.
السابع ـ ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب جميل عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام) (١) انه قال : «في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله؟ قال يصلى أربع ركعات. وقال لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج؟ قال يصلى اربع ركعات في سفره. وقال إذا دخل على الرجل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره».
أقول : وهذا الخبر صحيح السند وظاهره الإتمام في الدخول والخروج إلا انه لا يخلو من نوع إجمال ، وتفصيل ما اشتمل عليه أن يقال انه قد اشتمل على صور ثلاث : (إحداها) ـ قوله «في رجل مسافر. إلخ» وهو محتمل لأنه قد نسي الظهر والعصر حتى خرج وقتهما وانه يصلى في أهله أربع ركعات قضاء وعلى هذا يكون خارجا عن ما نحن فيه ، ويحتمل ولعله الأقرب أنه نسيهما في السفر مع بقاء الوقت الى دخول أهله وانه يصلى أربعا ، وفيه دلالة على ما يأتي في المسألة
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من صلاة المسافر.