الآتية من القول باعتبار الأداء كما دل عليه صدر صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة. (الثانية) ـ قوله «وقال لمن نسي الظهر والعصر. وفيه الاحتمالان المتقدمان ، على تقدير الثاني منهما وهو أن تكون صلاته الأربع في السفر أداء يكون الخبر دالا على القول الأول في هذه المسألة وهو الاعتبار بحال الوجوب (الثالثة) ـ قوله «وقال إذا دخل على الرجل. إلخ» والأقرب أنه تعميم بعد تخصيص أو ان الأول على القضاء كما عرفت وهذا على الأداء ، وعلى أيهما كان ففي هذه الصورة دلالة على القول المذكور وهو الاعتبار بحال الوجوب فيكون الخبر المذكور من أدلته.
الثامن ـ ما نقله شيخنا المجلسي في كتاب البحار (١) من كتاب محمد بن المثنى الحضرمي انه روى فيه عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلى؟ قال أربعا. قال قلت فان دخل وقت الصلاة وهو في السفر؟ قال يصلى ركعتين قبل أن يدخل أهله وان دخل المصر فليصل أربعا».
أقول : وصدر هذا الخبر ايضا يدل على القول الأول بظاهره وان احتمل تأويله بما تقدم في الخبر الأول من حمل الخروج على ارادة الخروج فتكون صلاة الأربع في البلد.
التاسع ـ ما ذكره عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٢) حيث قال : وان خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت فعليك التقصير ، وان دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام.
وظاهر هذه الرواية يساوق صحيحة إسماعيل بن جابر في الدلالة على الاعتبار بحال الأداء في الموضعين المذكورين ، إلا انها ايضا قابلة للاحتمال الذي قدمناه في الصحيحة المشار إليها بأن دخل وقت الصلاة قبل مضى وقت يسع الإتيان بها بشرائطها
__________________
(١) ج ١٨ الصلاة ص ٦٩٥.
(٢) ص ١٦.