الى ان مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه ، فان جعل بدل كل ركعتين مدا أجزأه فان لم يقدر فلكل أربع فان لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، والصلاة أفضل. وعن المرتضى نحو ذلك. وظاهرهما مع التخيير بين القضاء والتصدق التخصيص بما فات عن العليل في مرض موته.
وقال ابن زهرة : ومن مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاؤها ، وان تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه. إلى آخر ما ذكره ابن الجنيد. واحتج بالإجماع وطريق الاحتياط ، وظاهره التخيير بين القضاء والصدقة مع عموم الفائت دون التخصيص بفائت مرض الموت.
والجميع متفقون على الولي بقول مطلق. وقال ابن إدريس بوجوب القضاء على وليه الأكبر من الذكران ما وجب على العليل فأخره عن أوقاته حتى مات ولا يقضى عنه إلا الصلاة الفائتة في حال مرض بموته فحسب ، وتبعه في ذلك سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة. وهو صريح في التخصيص بالفائت في مرض الموت وان القاضي هو الولي وهو الأكبر من الذكران.
واما الثاني فظاهر الشيخين وابن ابى عقيل وابن البراج وابن حمزة والعلامة في أكثر كتبه انه جميع ما فات الميت وهو ظاهر كلام ابن زهرة المتقدم ، وظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس ويحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة هو التخصيص بما فات في مرض الموت ، وقال المحقق في كتابيه بقول الشيخين ، وقال في المسائل البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري (قدسسره) : الذي ظهر لي ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه. قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه : وقد كان شيخنا عميد الدين (قدسسره) ينصر هذا القول ولا بأس به ، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر ، نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة