أما الحكم الأول أعني كون أقل الجماعة اثنين فيدل عليه صحيحة زرارة (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجلان يكونان جماعة؟ قال نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام».
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (٢) قال : «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه».
قال في المدارك : ويدل عليه رواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «سألته عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة ، وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة». ومعنى كون المؤمن وحده جماعة انه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاته على الانفراد مساوية لصلاة الجماعة في الثواب تفضلا من الله تعالى ومعاملة له بمقتضى نيته. انتهى.
أقول : رواية الصيقل المذكورة قد رواها الشيخ في التهذيب (٤) بما نقله الى قوله «رجل وامرأة» ورواها الصدوق في الفقيه (٥) هكذا : وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليهالسلام عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة ، وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنه متى اذن واقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد. انتهى.
وأنت خبير بان الظاهر ان ما زاد على رواية التهذيب فهو من كلام الصدوق الذي يداخل به الأخبار فيقع بسببه الالتباس باحتمال كونه منها ، وفي التعليل الذي ذكره إيناس بما قلنا ، وظاهر صاحب المدارك ان قوله : «وإذا لم يحضر المسجد أحد. إلخ» من الرواية ، والظاهر انه ليس كذلك بل انما هو من كلام الصدوق لما
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل الباب ٤ من صلاة الجماعة. واللفظ هكذا «سألته كم أقل.».
(٤) ج ١ ص ٢٥٣.
(٥) ج ١ ص ٢٤٦.