يحوله عن يمينه».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال نعم وان كان معه صبي فليقم الى جانبه».
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) «انه سئل عن الرجل يؤم الرجلين؟ قال يتقدمهما ولا يقوم بينهما. وعن الرجلين يصليان جماعة؟ قال نعم يجعله عن يمينه».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن يسار المدائني (٣) «أنه سمع من يسأل الرضا عليهالسلام عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة؟ قال يحوله عن يمينه».
وما رواه في كتاب العلل بسنده فيه عن احمد بن رباط عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال لأنه امامه وطاعة للمتبوع وان الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم عن يمين الامام دون يساره».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام (٥) «انه كان يقول المرأة خلف الرجل صف ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا انما يكون الرجل الى جنب الرجل عن يمينه».
وما رواه فيه ايضا عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهمالسلام (٦) قال : «رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام».
وروى الصدوق في كتاب المجالس في الصحيح الى محمد بن عمر
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٢٣ من صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من صلاة الجماعة.