الخلاف في وجوبه واستحبابه والمشهور ان ذلك على جهة الفضل والاستحباب ، قال في المنتهى : وهذا الموقف سنة فلو خالف بان وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع. ونقل في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة ، قال في المدارك وهو ضعيف.
أقول : لا أعرف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب هنا مستندا سوى الإجماع الذي ادعاه في المنتهى ، ولا اعرف لحكم السيد بضعف قول ابن الجنيد وجها مع عدم الدليل على خلافه وقيام الأدلة وتكاثرها على ما نقلوه عنه ، وهم انما استندوا في هذا التفصيل إلى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بأنه ان كان واحدا قام عن يمين الامام وان كانوا أكثر قاموا خلفه ، وهي ان لم تدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد كما هو الظاهر منها فلا تدل على خلافه ، وبالجملة فإنها أعم من ذلك فلا دلالة فيها على كون ذلك على جهة الاستحباب بوجه ، وجميع ما حضرني من روايات هذه المسألة على كثرتها وتعددها لا إشارة في شيء منها فضلا عن الدلالة إلى الاستحباب بل المتبادر من سياقها واتفاقها على الحكم المذكور انما هو الوجوب ، لان العبادات كمية وكيفية صحة وبطلانا مبنية على التوقيف فما ثبت عن صاحب الشرع وجب الحكم بصحته وما لم يثبت عنه فلا مساغ للحكم بصحته بمجرد التخرص والظن ، والذي ثبت عنه كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى انما هو ما ذكرناه.
وها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من اخبار المسألة ، فمنها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسألة ورواية أبي البختري المتقدمة أيضا.
ومنها ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد (١) قال : «ذكر الحسين ـ يعنى ابن سعيد ـ انه أمر من يسأله عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من صلاة الجماعة.