إنما ذكرت معه ، وذلك مظنة الريب أو عدم الضبط في حكاية الجواب ، فيشكل الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب. انتهى.
أقول : لقائل أن يقول : ان المسؤول عنه وان كان رجلا واحدا حج عن غيره أو أحجه رجل ثم أصاب بعد الحج ـ على أحد الوجهين ـ مالا ، إلا انه يرجع في المعنى الى فردين : رجل حج عن غيره ، ورجل أحجه غيره ، وعلى هذا بنى الجواب ، فأجاب عليهالسلام بان من حج عن غيره فأصاب مالا ، ومن أحجه غيره ثم أصاب مالا ؛ فان حج كل منهما مجزئ عنهما ولا يجب عليهما الإعادة بعد حصول المال. وهذا الوجه ـ بحمد الله تعالى ـ واضح الظهور لا يعتريه القصور وعلى هذا تبقى المسألة في قالب الاشكال.
والسيد السند في المدارك ـ بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار الاولى ثم صحيحة جميل ـ قال : وأجاب الشيخ في الاستبصار عن الرواية الأولى بالحمل على ان المراد بحجة الإسلام الحجة المندوب إليها في حال الإعسار دون التي تجب في حال اليسار. وهو تأويل بعيد ، مع انه لا يجري في الرواية الثانية. إلا انه لا خروج عن ما عليه الأصحاب. انتهى.
وفيه انه قد خالف الأصحاب في غير موضع من شرحه هذا ، وان لم يبلغ الدليل الذي في خلافهم الى ما بلغت اليه هذه الاخبار ، كما نبهنا عليه في غير موضع من شرحنا على هذا الكتاب.
والفاضل الخراساني ـ بعد البحث في المسألة ونقل كلام الشيخ حسن المتقدم ـ قال : والمسألة عندي محل اشكال. وهو كذلك لما عرفت.
ولو لا ما يظهر من اتفاق الأصحاب قديما وحديثا على الحكم المذكور لكان القول بما دلت عليه هذه الاخبار في غاية القوة. والله العالم.