الغير المرجو الزوال ، واما ما كان مرجو الزوال فقالوا فيه بالاستحباب.
قال في المدارك : وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء ، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا ـ قاله في المنتهى ـ تمسكا بمقتضى الأصل السالم من معارضة الأخبار المتقدمة ، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع. والتفاتا إلى انه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين. إلا ان يقال : ان اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدني خاصة. انتهى.
أقول : لا يخفى ان إطلاق أكثر الأخبار المتقدمة ظاهر في مطلق المرض مأيوسا من برئه أم لا ، فان قوله (عليهالسلام) في صحيحة الحلبي ـ : «ان كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه». ـ شامل لما هو أعم من ما ذكروه ، ومثلها رواية علي بن أبي حمزة ، وأظهر منها صحيحة محمد بن مسلم من قوله (عليهالسلام): «لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض. الحديث». نعم الأخبار المتضمنة للشيخ الكبير ظاهرة في ما ذكروه ، إلا انها لا دلالة فيها على الاختصاص بما ادعوه. وخصوص السؤال لا يخصص الجواب.
وبذلك يظهر لك ما في قوله في المدارك من ان المتبادر من الاخبار المذكورة تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع ، فادعى لذلك سلامة الأصل من المعارض. وفيه ما عرفت ، فإن الأخبار التي أشرنا إليها ظاهرة في العموم فيجب الخروج عن ما ادعوه من الأصل بها. على انه لا مانع من العمل بهذه الاخبار على إطلاقها مع وجوب الإعادة مع البرء ، كما صرحوا به بالنسبة الى غير المرجو الزوال.